كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

القسم الأول: الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق، كدين أو قرض أو أقيام بيوع، أو أمانات مودعة عنده، أو بيان حقوق له في ذمم الناس. فالوصية في هذه الحالة واجبة، لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (¬1) » أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186. القسم الثاني: الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في
¬__________
(¬1) رواه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: ''ليلتين'': مالك 2 / 761، وأحمد 2 / 50، 57، 80، 113، والبخاري 3 / 186، ومسلم 3 / 1249 برقم (1627) ، وأبو داود 3 / 282-283 برقم (12862، والترمذي3 / 304، والنسائي 6 / 238، 239 برقم (3615، 3616) ، وابن ماجه 2 / 901، 902 برقم (2699، 2752) ، والدارمي 2 / 402، والدارقطني 4 / 150، 150- 151، وابن أبي شيبة 31 / 201، وابن حبان 13 / 383 برقم (6024) ، وابن الجارود 3 / 215 برقم (946) ، والبيهقي 6 / 72، والبغوي 5 / 277 برقم (1457) .

الصفحة 264