كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

حكم بيع هذه الكتب والأشرطة المرسلة؟
ج2: هذه الكتب والأشرطة والرسائل التي تستلمها من المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد ومن المؤسسات الخيرية ونحوهما- يحرم أن تتصرف فيها بالبيع؛ لأن هذه الكتب والأشرطة من الجهات المذكورة تكون وقفا على من أرسلت له، يستفيد منها أو يعطيها غيره بغير ثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19957)
س: عندي ما يقرب من ستين شريط كاسيت، ما بين قرآن كريم وأحاديث وخطب منبرية وكتب إسلامية، وأريد أن يصل ثوابها إلي في القبر بعد وفاتي، فهل أهبها في حياتي لبعض المساجد، أو أهديها لبعض الأصدقاء، أم أوصي بها أن توهب بعد وفاتي؟ أيهما أصح أن أهبها في حياتي أم بعد مماتي؟ لعل أولادي يستفيدون منها، وجزاكم الله خيرا.
هذا ولي رجاء إلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يدعو لي في

الصفحة 27