كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4025)
س: إن عمتي أم زوجتي دفعت إلينا ثمانمائة ريال (800) سنة 1398هـ، وأنا في حاجة لها ذلك الوقت، وقالت: هذه الفلوس توسع بها، وإذا مت لا تنساني منها. وفي سنة 1401هـ، قدر الله عليها وتوفيت إلى رحمة الله، والفلوس باقية عندي الآن، وهي تقصد بذلك نوع مثل الوصية، وقد قلت لها: خذيها وعيت عنها، وتقول: لا تنساني منها بعد الموت، واليوم أرجو من سماحتكم إفتائي عن الطريق المتبع في ذلك، ومع العلم أنه يوجد بعدها ورثة وعيال، وهي لم توضح سوى ما ذكرته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حجها مرات، وأن لها مالا كثيرا سوى الثمانمائة ريال، وأنها أعطتك هذا المبلغ (800 ريال) وامتنعت من قبوله منك حتى توفيت، وهي تقول: لا تنساني منها بعد الموت، فاجعلها في تجارة أو شيء يدر ربحا إن أمكن ذلك؛ لتتصدق عليها بالربح، وإن لم يمكن أو شق ذلك

الصفحة 282