عليك فتصدق منها عليها حتى تنفد، هذا وإن نازعك أحد من ورثتها في وصيتها بهذا المبلغ فالفصل في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4489)
س2: رجل توفي بسبب حادث سيارة ولم يوص بصدقة له من ماله ولا بدين، علما أنه خلف مالا لا بأس به، وله زوجة وأطفال قصر، فهل له ثلث أو ربع مما ترك يتصدق به عنه بدون استشارة ورثته، وإن لم يوص بشيء؟ أفتونا رحمكم الله.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز أخذ شيء من المال يتصدق به عن الميت إلا بإذنهم إذا كانوا أهلا للتصرف الشرعي، مع العلم أن ولي القصار لا يملك الإذن في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز