الفتوى رقم (11746)
س: والدنا رحمه الله قد توفي ولم يوص بشيء من ماله بعده، وخلف مزرعة له فيها نخل وليس عليه دين والحمد لله، ثم إن ورثته قد بلغوا في رجة الرشد وتبرعوا له من نخله الذي خلفه لهم، وأرضه التابعة لمزرعته ثلث وكتبوا وقفا له يصرف له من ريعه أضحية أو أضحيتين، وما بقي فهو في أعمال البر والثواب من الله، فهل هذا التبرع جائز شرعا؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من كون الورثة راشدين وتبرعوا برضاهم فإن التبرع صحيح وهم مأجورون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18452)
س4: هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، ثم مات بمرض مثل السرطان، وكان صالحا ثم قام أخوه بعد موته بدفع المبلغ عنه كصدقة جارية فهل هذا جائز؟
ج 4: إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب