كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

إنفاذ وصيته إذا كانت من ثلث ماله فأقل. أما إذا لم يوص فإن ما خلفه من مال تركة تقسم على ورثته حسب الحكم الشرعي، فإن تبرع الورثة أو أحدهم بما ورثه ليكون صدقة لمورثه فهو من الخير، ويصله ثواب الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18083)
س5: من توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته؟
ج5: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يتبرعوا لمورثهم من حصتهم أو من غيرها من مالهم في سبيل البر؛ لأن هذا من الإحسان إلى الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 288