السؤال الأول من الفتوى رقم (16488)
س1: إذا توفي رجل ولم يكتب وصية يبين فيها صدقة من ماله وهو ميسور الحال، هل يجوز لزوجته وأولاده أن يجعلوا له صدقة جارية من ماله، مع العلم أن بعض أبنائه لم يبلغ سن الرشد، فهل يجوز أن يتصدقوا عنه بلا وصية ولو لم يوص؟
ج1: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يخرجوا من نصيبهم من الميراث قسطا يخصصونه وقفا أو صدقة لميتهم، أما القصار فلا يجوز أخذ شيء من نصيبهم حتى يبلغوا ويرشدوا ويوافقوا على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19774)
س: أرفق مع خطابي نسخة من كتيب: (هذه وصيتي الشرعية) ، حيث أصبح الناس عندنا يشترونه ويعتقدون بوجوب تطبيقه بهذه الصيغة، وبعضهم يشترونه ويهدونه، البعض يتم توزيعهم مجانا في مراكز تحفيظ القرآن، إما للعمل به أو للانتفاع به. نريد من فضيلتكم رأي الشرع في ذلك، وحكم توزيعه وإهدائه، أو العمل به بنفس الطريقة الموضحة في داخله. وجزاكم