كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

مطلقة وبنتن صغيرتين من زوجة كانت بذمته عند وفاته رحمه الله تعالى، هو موظف حكومي، والداه متوفيان خلف بعض النقود وبيتا، ترك وصية كانت مؤرخة في 1 \ 3 \ 1389 هـ ما نصه بالحرف: (ثلثي والبيت وقف لي منه والباقي من استثماره يعطى للمحتاجين والمتضررين) لم يصب طوال حياته بمس ولا خلل عقلي كما لا أعتقد أنه ينوي حرمان ورثته مما قد يكون حقا لهم، أرجو التفضل بإرشادي فيما يختص بالآتي:
أ- هل له نصيب من معاشه التقاعدي؟
ب- هل ثلثه يشمل ثلث ما تركه من ماله بالإضافة إلى البيت حسب وصيته أم يباع البيت ويصفى ماله ويؤخذ منه الثلث مع العلم بأن النقود التي تركها لا تساوي الثلثين، أي أن البيت أكثر من الثلث؟
ج- هل له نصيب من الدية؟ وهل يجوز لي التنازل عن هذا النصيب إذا كان له شيء؟
2 - وصية تثبت ما ذكره المستفتي مما نسبه إلى الموصي.

الصفحة 293