كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

وبراءة للذمة، مع ملاحظة أن الموقف للثلث ولهذه الأربع فيما علمنا هو صاحب الملك الأصلي الذي يملك الأرض والنخل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (415)
س: له أربع بنات وزوجة واحدة وشقيقة، ويملك بيتين ودكاكين تحت إحدى البيتين، ويرغب أن يجعل هذين البيتين مع الدكاكين وقفا على بناته وزوجته وأخته، وأنه يكون من الوقف للمسجد في رمضان تمر وقهوة ورز ولحم ليلة الجمعة وضحيتين يوم العيد الأكبر، وأن ثلث ماله يبنى به مسجد ويسأل عن الطريقة الشرعية.
ج: هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو: أن المسلم يوصي بشيء من ماله ويكون في أعمال البر؛ لما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله: أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث،

الصفحة 296