هذا الرجل في عام 1400هـ، وبلغ هذا الثلث حين الممات ما يعادل مائتي ألف ليرة سورية، فعلى أي حال تخرج الوصية؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من زيادة ثلث المال يوم وفاته عن تقديره يوم أن أوصى، فالمعتبر مقدار ثلث ماله يوم وفاته، لا يوم صدور الوصية عنه بالثلث، فيكون مقدار الوصية فيما ذكر في السؤال مائتي ألف ليرة سورية؛ لأن الوصية واجبة التنفيذ بعد موت الموصي لا قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4562)
س: توفي والدي رحمه الله وأريد أن أخرج له الثلث من ماله الذي خلفه في الدنيا، فهل أخرج له ثلث الفلوس (النقود) التي خلفها أم ثلث جميع ما يملكه من نقود وأغنام وأراضي زراعية؟
وإذا جمع ثلث المتوفى ففي أي شيء ينفق؟ توفي والدي وهو مطلوب (8500 ريال) فهل أخلص عنه دينه قبل إخراج ثلثه أم بعده؟ وإذا كان والدي أوصى على ثلثه أخاه الأكبر علما بأن أخاه الأكبر يقول: إنني لا أرغب أن يكون ثلث المتوفى عندي،