كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

«لا تجعلوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فان صلاتكم تبلغني أين كنتم (¬1) » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد (2 / 367) ، و [مسلم بشرح النووي] (6 / 67، 68) ، وأبو داود (2 / 534) ، والترمذي (5 / 157) ، وابن ماجه (1 / 438) ، والجهضمي في [فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم] رقم (20، 30) .
ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها
السؤال الأول من الفتوى رقم (9358)
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال، قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب، وليس له عاصب أيضا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير.

الصفحة 30