كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

عقار مناسب تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد، والصدقة على الفقراء من الأقارب وغيرهم، وإذا احتاج أحد من الذرية ما تناسلوا دخلوا في ذلك بقدر حاجتهم، والباقي من المال بعد الثلث يكون للورثة، كما أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- سعد بن أبي وقاص بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11354)
س1: والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف: هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه، وكيف أتصرف بما يرضي الله؟
ج1: المشروع في الوصية أن تكون بالثلث فما دونه؛ لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني من وجع اشتد

الصفحة 301