الفلة المذكورة قدر ثلث مال الميت فأقل فالوصية صحيحة يجب تنفيذها على ما ذكر الموصي، أما إن كان الموصى به أكثر من ثلث ما ترك الميت بعد سداد ديونه فإن الوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة فيما زاد على الثلث إن لم يكن في الورثة قاصر، فإن كان في الورثة قاصر فليس على الولي التنازل عن شيء من حق القاصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16617)
س: لدي أمانة: مبلغ من المال وقدره تسعة وأربعون ألف ريال (49000) أودعته لدي عجوز كبيرة في السن، وهي أم زوجتي، وأوصتني بأنه لا أحد يعلم عن هذا المبلغ، وأن أقوم بالتصدق به عليها بعد وفاتها ووضعته في ذمتي لأن أتصدق به كله، ولا أحد يعلم عن هذا المال، كما أحيطكم علما بأن هذه العجوز لا أحد يقرب لها سوى خمس من البنات متزوجات، ولم يكن أحد منهن عندها في البيت، وإنني سوف أنفذ هذه الوصية وأخاف من إثم يلحقني من قبل البنات؛ لأن الوريث يلحق في ورث والده، أفيدوني جزاكم الله خيرا: هل أقوم بالتصدق في هذا