كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ثانيا: مرجع تثبيت الوصية المحاكم الشرعية. ثالثا: تقسم تركة المتوفى المذكور بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك من ستين سهما متساوية: الأم السدس (عشرة من ستين) ، ولزوجته الربع (خمسة عشر من ستين) ، ولأخيه لأمه السدس (عشرة من ستين) ، والباقي خمسة وعشرون لأخويه وأختهما من الأب للذكر عشرة وللأنثى خمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (5175)
س7: شخص له من الأولاد تسعة أفراد قام بإتمام تعليم بعضهم، وحينما حال زواج البعض قام ببناء مساكن مناسبة للزواج فيها والمعاونة على تأسيس بيت الزوجية لهم، وكان في نيته مساواة الجميع في ذلك، ولكن وافته المنية قبل إتمام تعليم وتزويج البعض، فأوصى بجزء من المال لهذا الغرض، وبقية المال يوزع حسب الشريعة على التسعة الأفراد، فقيل: إن هذا المال

الصفحة 318