كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الفتوى رقم (18918)
س: لي ولد متوفى وهو متزوج وعنده خمسة أولاد وأرغب أن أوصي لهم قسم أبيهم المتوفى في أملاكي مع أعمامهم، وهم أربعة أولاد وبنتان أخواتهم. فأرجو من الله ثم منكم الإجابة هل يجوز لي ذلك.
ج: يجوز أن توصي لأولاد ابنك المتوفى بالثلث فأقل؛ لأنهم غير وارثين منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1581)
س: له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله، لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما، وهما (منصور وصالح) ، وأنه من أجل هذا كتب في وصيته بأن منصورا وصالحا لا يرثان مما خلفه إلا إن تابا، هذا ويطلب الإفادة عن صحة هذه الوصية؟
ج: لا تجوز هذه الوصية؛ لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به، خاصة بين الأولاد؛ لما روى أحمد وأبو داود

الصفحة 323