كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج: لا يجوز له أن يوصي بالتبرع بجثته لمعهد علمي أو لجامعة لتشرح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8047)
س: فيه امرأة ولها زوج وولي، وهي حامل وقد آذاها حملها في بطنها حتى مات في بطنها الجنين، فوكلتهما أنها إذا وضعت في قبرها أن يشقوا بطنها ويستخرجوا الولد من بطنها، وبالفعل شقوا بطنها وأخرجوا الولد ميتا من بطنها، فوجد مشوه الخلقة، كبير الحجم، طويل الشعور، فوق كتفيه، ودفن لحاله بجانبها، وهذه القضية قبل خمس سنوات، وحيث ليس هناك خطوط تؤهل إلى البلد التي بها مستشفيات وهم في رأس جبل طلات، المسمى: آل علي بني مالك، وقد ندموا بعد ما فعلوا على عملهم هذا وتنفيذ وصية المرأة المذكورة فما يلزمنا في ذلك؟ أفيدونا جزيتم خيرا.
ج: ما كان ينبغي للمذكورين أن ينفذوا هذه الوصية ولو أوصت بها؛ لأنها وصية بتمثيل ميت، وذلك محرم، وعليهما أن

الصفحة 325