كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الطرق إقناعه ولكن بدون جدوى.
أما وضعنا الحالي فقد انقسمت آراء الجالية إلى فرقتين: فرقة ترى أنه لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، مع عدم قبول صاحب المبنى بكتابة إقرار بأنه متبرع فيه كمسجد، وأخرى ترى أنه يجب تنفيذ هذا الإقرار الكتابي، وإلا لا تجوز الصلاة فيه، والآن نود من سماحتكم أن توجهونا فيما يجب أن نعمل هنا، وهل تجور إقامة الصلاة في هذا المبنى؟ كما نرجو من سماحتكم ردا كتابيا لكي نعرضه في المسجد، ولكم منا الشكر والعرفان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصواب. وجزاكم الله كل خير.
ج: لا حرج في الصلاة في المبنى المذكور، وإقرار صاحب المبنى بأنه قد وقفه مسجدا كاف، وإن لم يكتب؛ لأنه قد يكون له عذر مقبول في عدم الكتابة من أجل الحفاظ على المسجد ما دام باسمه، والدفاع عنه ممن قد يتعدى عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 34