الفتوى رقم (6769)
س: لدي وصية والدي الذي نص على أضحية وفطور في المسجد، ولدي نقود من ريع الوقف (زائد عن الوصية) حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف ريال. السؤال: ماذا نعمل بالزائد، هل نبني فيه مسجدا أو يوزع على الورثة أو كيف نتصرف به؟ أفتونا مأجورين.
ج: الفاضل من الأجرة يشترى به طعام ويوزع في رمضان بين الفقراء، وذلك بعد الأضحيتين، والعمارة اللازمة للبيت على مقتضى ما في وصية الموصي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7693)
س: إن أمي كانت مريضة وأنا وخالي قعود عندها، فأوصت بحجة لوالدها وخالي ليس أخاها من الأب والأم، وإنما أخوها من أولاد العم شقيق، وقد توفيت والدتي واتصلت بخالي وقلت له عن الحجة وقد رد علي أنا لم أسمع ذلك، وقد حججت لوالدها وكان تكاليف السفر من مال الوالدة، ومالي من كسب أبي، وأنا