كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

لا أعلم هل أوفيت بالوصية مع العلم أن الوالدة قد حجت لنفسها وأنا قد حججت قبل حجي بالوصية، وبعد ذلك جاء خالي وقال: نقسم التكاليف في الحج من المال، فمنعت وقلت: هذه والدتي. أرجو الإفادة عن ذلك، وهل الحج لخالي بالاشتراك معي في المال أم أن مالي ومال والدتي يكفي لأن أبا والدتي عم خالي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك لوالد والدتك كافية في تنفيذ وصيتها بالحج والوفاء بها، وترك تقسيم تكاليف هذا الحج بينك وبين خالك واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9032)
س: توفي رجل له ابنان وخمس بنات، فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو: ولده الكبير، هل يجوز أم لا، ولكن بعض من الورثة يقول: إنها حيلة على البنات فكيف ينفق هذا الثلث وهل هو صحيح أم غير صحيح؟
أرشدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند

الصفحة 345