كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

والذبح وتوزيعها وغير ذلك، فهل إذا أخرجناها نقودا في شهر رمضان صدقة عنهم؛ لأنها أنفع لهم في إخراجها من اللحوم في عيد الأضحى ونحن لا نريد إلا الأجر والمثوبة لهم ولنا؟
ج2: على الوصي تنفيذ وصية الميت حسب نصه وقوله، ما لم تشتمل على مخالفة لنص شرعي، والوصية بالأضحية وصية صحيحة، فالذبح عبادة من أعظم العبادات لله تعالى، فالواجب عليكم تنفيذها، وإذا لم يف المال السنوي المعد لذلك للأضحية كل سنة فإنه يجمع المال الحاصل من سنتين فأكثر في أضحية سنة واحدة؛ لأنه هو المستطاع لكم، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) البخاري (فتح الباري) 13 / 251 برقم (7288) ، ومسلم 4 / 1830برقم (1337) .
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (20658)
س3: لدينا وصية لجدنا، وقد أوصى بحجة كل عام، وقد يصل المبلغ الخاص به إلى ألفين ريال، ولكن المصيبة أننا لا نجد من يستلم الحجة إلا القليل، إما يريدون زيادة في المبلغ وهو الحاصل الآن، وإما لا يؤدون مناسك الحج على أكمل وجه كما فعل المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أتعب كل سنة، حيث لا أجد من يأخذها،

الصفحة 356