كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3301)
س4: أودعت ثلث مال متوفى، وكان هذا الثلث جميعه من الغنم، وتتابعت عليها السنون فانقرضت وذبحت بعضها، فماذا يجب علي؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت ولم يكن انقراضها من تفريطك في رعايتها فليس عليك إلا قيمة ما ذبحت منها لغير مسوغ شرعي، وإن كان انقراضها بسبب تفريطك فيها وعدم رعايتها وجب عليك قيمتها كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5418)
س: أرجو إفادتي عن وصية والدي العزيز المرفق صورة منها، وهل ممكن إخراج الأضحية دون إخراج الثلث، وهل يمكن إخراج الثلث وأخذ منه أضحية كل عام حتى ينتهي الثلث، وهل ممكن أن يخرج من الثلث لأعمال الخير مثل بناء المساجد أو الفرش مع ثبات الأضحية؟ أرجو توضيح ذلك.

الصفحة 360