كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج: لا يكتفى بالأضحية عن الثلث، بل ينمى الثلث ويستثمر بقدر المستطاع، ويضحى منه كل عام، وما زاد من غلته ينفق في وجوه البر من بناء مسجد أو ترميمه أو فرشه أو المشاركة في ذلك بقدر المستطاع، وإن أمكن أن يشترى به عقار وتصرف غلته في الأضحية المذكورة وما زاد صرف في وجوه البر فهو أبقى للوصية وأحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6437)
س: أفيد فضيلتكم بأن والدي قد توفي -رحمه الله- وأوصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه وزوجته وإخوانه وأخواته، وهي على يدي، وهو لا يملك سوى بيت واحد، وبعد بيعه وتصفية التركة أصبح الثلث: (86666 ريالا فقط) ، وقد ضحيت من المبلغ ثلاث سنوات وبقي (83366 ريالا) ، وحيث إن الورثة لا يستطيعون زيادة المبلغ وشراء بيت لسوء حالتهم المادية وأنا أعول والدتي زوجة المتوفى، وأختي الأرملة، وحالتي المادية ضعيفة

الصفحة 361