كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الإفراغ في الموقع الجديد؛ لذا نأمل النظر في ذلك بالوجه الشرعي إذا كان يجيز ذلك، وكيفية التصرف في الموقع القديم في حالة الموافقة على الإفراغ والبناء؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، فلا مانع من نقل المسجد القديم إلى موقع المسجد الجديد للمصلحة العامة في نقل الوقف، حيث إن المسجد القديم الموقوف صغير جدا، وآيل للسقوط كما ذكر، وشبه متعطل؛ لكونه وسط مزارع ونخيل وبيوت الواقف، ويتحرج الناس من الصلاة فيه، ولكون المسجد الجديد أكبر مساحة، وعلى خط رئيسي، ويخدم سكان الحي والعابرين لهذا الخط، أما موقع المسجد القديم بعد نقل المسجد منه إلى المسجد الجديد فإنه يثمن بالقيمة التي يساويها عن طريق القاضي، وتصرف قيمته في تعمير المسجد الجديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 37