كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الفتوى رقم (10483)
س: إشارة إلى ردكم رقم (2910 بخصوص استفتائنا المقيد لديكم برقم (2550) نفيدكم بأن القرية ليست بالمملكة بل بحضرموت ولا علاقة بالمحكمة بها لكون البناء على حساب أبناء القرية الخاص، وما نطلب الإفادة عنه هو: مصير المسجد القديم في حالة بناء المسجد الجديد والاستغناء عن القديم، هل يجوز أن يهجر المسجد أو في حالة عدم الحاجة له يجوز هدم بنائه والاستفادة من أرضه بالبيع لنضع القيمة في مصلحة الخير؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا.
ج: يباع المسجد القديم بالمزاد العلني، ويصرف ثمنه في تعمير المسجد الجديد، أو تعمير مساجد أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (50)
س: هل يجوز في الشرع الإسلامي هدم مسجد قديم قائم

الصفحة 39