الربيعة واحدة، وما فضل من ريع الثلث المذكور من بعد الأضاحي المذكورة فيصلح به الثلث) .
ج: بعد إخراج المعين في الثلث يصرف بقية الريع في أوجه البر؛ كإعطاء الفقراء، وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها ونحو ذلك، لكن بعد إصلاح ما يحتاجه الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8032)
س: إن ثلث الوالد مبلغ كبير من المال، واشترينا له عمارة من هذا المبلغ وبقي منه لدينا مبلغ من المال زيادة عن ثمن العمارة، وهذا المبلغ المتبقي لدينا هو الذي نستفتي فيه فضيلتكم، هل نضعه في بناء مسجد أو كما ذكر بعض من العلماء أن نضيفه في عمارة وريعها إذا أفضلوه الورثة يوضع في أعمال البر؛ لأن الوصية لم يذكر فيها غير خمس أضاح وتصليح الثلث؟ أرجو التكرم بالإفادة.
ج: حكم النقود الباقية من الثلث بعد شراء العمارة المذكورة حكم النقود التي اشتريت بها العمارة، تجعل في عقار أو يضاف بها