بناء زائد في العمارة إذا كانت تصلح للإضافة، وذلك تحت إشراف المحكمة حسب المتبع، أما الريع في الجميع فقد تقدم بيان حكمه في الفتوى السابقة (7286) ، ويتضح منها أنه ليس للورثة، وإنما يصرف في أوجه البر، لكن إذا كان الورثة أو بعضهم من الفقراء أعطوا من الريع لفقرهم، وهكذا بقية الأقارب، وإن لم يكونوا ورثة يعطى فقيرهم من الريع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8062)
س: إنه سبق وأن سألتكم عما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية، وأجبتم أنه يصرف في أعمال البر حسب ما يراه الوكيل، ولرغبتي أن تكون الفتوى خطية حتى أحتفظ بها وتقبل الوكالة مني ممن أرى فيه الصلاح في حالة عجزي عن القيام بها؛ لذا آمل التكرم بإعطائي فتوى خطية بذلك، جزاكم الله خير الجزاء، وسدد خطاكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجب أولا تنفيذ الوصية