مأجورين في ذلك، مع ذكر النسبة التي تعطى للبنات وأمهن إذا صار لهن الحق في شيء؟
ج: بعد ترميم الثلث وإصلاحه من الغلة ينفذ ما وصى به من الأضاحي، فإن بقي شيء من الغلة أنفق في وجوه البر وأبواب الخير له ولوالديه ولا يعود ميراثا، ومن كان غنيا من بناته وسائر ورثته فلا حق له في غلة ثلثه، ومن كان منهم فقيرا أعطي من غلته لفقره وحاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8903)
س: قبل وفاة جدي لأبي أوصى بأن يذبح بعد وفاته من ماله أربع رؤوس من البقر، وعشر رؤوس من الغنم، إلا أنه لم يذبح من ماله حتى الآن شيئا، بل ذبحت أنا وأخي بقرتين وخمسا من الغنم، وجعلنا ثوابها له، وقد خلف من بعده أولاده وزوجة، وفي أولاده قاصرون عن درجة الرشد والبلوغ، وقد قمت على القاصرين وصيا من قبل المحكمة الشرعية في بلدنا، فهل يجوز تنفيذ ما أوصى به من ذبح الأربع البقر والعشر الغنم من مال