كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الفتوى رقم (9358)
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب وليس له عاصب أيضا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: رجل توفي وأوصى في حياته بثلث قيمة بيته بعد وفاته، ينفق في أعمال البر وليس له وارث إلا أخوه الشقيق وزوجته فقط، وفعلا بيع البيت بعد وفاته وأخذ شقيقه وزوجته إرثهما الشرعي وسلماني الثلث والوصية لإنفاقهما في أعمال البر عن مورثهما حسب وصيته، والثلث الموصى به بلغ سبعين ألف، وهذا المبلغ لا يكفي في عمارة مسجد، فهل الأفضل المشاركة بالمبلغ المذكور في عمارة مسجد أو تسليم المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية لإنفاقه على الفقراء والمساكين حسب أعمالها التي تسير عليها لمساعدة المحتاجين أو التبرع به لمساعدة المجاهدين الأفغان أو لإعانة المتزوجين؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج2: إذا ثبتت الوصية وكان الواقع كما ذكر؛ شارك بها في

الصفحة 399