كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ليبنى محله مكتبة عامة؟ وإذا كان ذلك ممكنا في الشرع الإسلامي فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجدا جديدا في مكان آخر؟
ج: لا يجوز هدم مسجد قائم ولو كان قديما لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدما، وإنما الواجب ترميمه إن كان قديما، وبناء مسجد مكانه إن كان منهدما، ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه، وهذا لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب لما رغب في أن يتصدق بماله في خيبر «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره (¬1) » فكان هذا بيانا عاما في كل وقف، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا تعطلت
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 12 – 13، 55، 114، والبخاري 3 / 185، 194، 196، 197 واللفظ له، ومسلم 3 / 1255، 1256 برقم (1632، 1633) ، وأبو داود 3 / 298 برقم (2878) ، الترمذي 3 / 659 برقم (1375) ، والنسائي 6 / 230، 231 برقم (3597 - 3601) ، وابن ماجه 2 / 801 برقم (2396) ، والدارقطني 4 / 187، 194 والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 95، وابن حبان 11 / 264 برقم (4901) ، والبيهقي 6 / 158 - 159، 159، والبغوي 8 / 287 برقم (2159) .

الصفحة 40