كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

على وفق ما أوصت به، كما ذكر في السؤال، إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (669)
س: إن جده لأمه عبد الجبار بن عبد الرحمن بن عبد الجبار سبق أن أوصى بوصية، ومما جاء فيها هذا النص: وأوصى بثلث ماله تقريبا إلى الله وطلبا لثوابه قادم فيه خمس أضاحي الدوام، له ثنتان، ولذريته ولوالديه كل واحد واحدة، ولابنه عبد الله وإخوانه واحدة، وحجتان لنفسه كل سنة، حجة وعبد يشترى ويعتق.. إلى أن قال: وجعل الوكيل على ثلث ماله الصالح من أولاد بنتيه. والوصية مؤرخة في 4 \ 1 \ 1346 هـ. ومما تضمنت الوصية: إعتاق عبد ولا يخفى على فضيلتكم أنه لا يوجد عبد الآن بسبب منع الرقيق، ثم إن الفاضل من الوصية في السنوات الماضية بعد المعينات المذكورة وصل إلى حوالي ألفي ريال 2000 تقريبا، ويكون الموصى له ورثة،

الصفحة 413