كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الراتب التقاعد الشهري، فهل يحق لنا بدفع هذا المبلغ مقابل الدين الذي على المتوفى والدهم، أم يترك الدين ويدفع للقاصرين؟ علما بأن المقصرين يسكنون في ممتلك والدهم المتوفى منذ عام 1404هـ، هذا نرجو من الله ثم منكم النظر في وضعنا وإعطاءنا فتوى شرعية ووصية. هذا والله يحفظكم.
ج: وفاء الدين مقدم على حق الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13052)
س1: اقترض والدي من صندوق التنمية العقاري قرضا بنى به بيتا شعبيا، وتوفي ولم يسدد القرض، فهل هذا الدين يبقى بذمة والدي المتوفى إلى أن يقضى أو تبرأ ذمته من هذا القرض بوفاته؟
س2: إذا كانت ذمة الوالد برأت من هذا القرض بوفاته، فهل ينتقل هذا القرض من ذمة المتوفى إلى ذمة ورثته؟
س3: إن الأقساط من بعد وفاة والدي تراكمت إلى أن وصلت إلى 22 ألف ريال، ولم تسدد من قبل ورثته حتى الوقت الحاضر، والدولة لم تعف الورثة من تسديد الأقساط، علما أن

الصفحة 424