كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج: إن سامحت عن تعبك وقسمت الربح مع الأصل بين الورثة فهو أفضل وأجرك على الله، وإن لم تسمح فلا مانع من الصلح بينك وبين المرشدين من الورثة، فإن لم يتيسر ذلك وكان فيهم قاصرون فالمرجع المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3176)
س: أفيدكم إنني قد تزوجت بمبلغ ستين ألف ريال (60000) ، وقد سلمت ثمانية عشر ألف ريال (18000) من المهر وقت الملكة، وقد توفيت الزوجة رحمها الله تعالى ولها بنت وأبو الزوجة يطالب في باقي المهر، نأمل منكم الإفتاء عن باقي المهر والذي قد استلمه أبوها. أفتونا بتفصيل جزاكم الله يخر الدنيا ونعيم الآخرة.
ج: المبلغ الباقي في ذمتك من مهر زوجتك يعتبر ملكا لها، انتقل بعد وفاتها لورثتها وأنت على نصيبك منه بمقدار إرثك، مع ملاحظة أن قضاء دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من

الصفحة 431