كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ذلك مقدم في التركة على الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14695)
س1: قتلت امرأة، والجاني أولياء الدم قبلوا منه الدية، فهل هذه الدية يرث منها الزوج أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج1: يرث الزوج من جميع ما خلفت زوجته، سواء كان مالا أو دية أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19664)
س: كان من عادتنا في شمال نيجيريا عند التعزية في بيت الميت يوجد بعض الناس يدفعون عطية من الأموال لأهل الميت، هل يجوز هذا أن يعد المال من تركة الميت ويقسم بين الورثة؟
ج: الأموال تكون ملكا لمن وهبت له من الأحياء من أقارب

الصفحة 432