كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17705)
س4: تسأل زوجة عن أن زوجها (رحمه الله) قد سلفها مبلغا من المال، وقال هذه دين عليك ترجعينه، فمات وهي لم تسدد المبلغ فماذا تفعل؟
ج 4: يلزمها رد المبلغ الذي اقترضته من زوجها إلى ورثته ليقسم مع التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4990)
س5: هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه بين الورثة وبغير إذنهم؟
ج5: لا تجوز، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 436