بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة. ثانيا: ما صرف كل واحد من الورثة من التركة قبل القسمة فهو من نصيبه، أي: حصته من التركة. ثالثا: لا ينبغي تأخير قسمة التركة؛ لما يترتب على ذلك من تأخير دفع الحقوق إلى أصحابها، وبالتالي تأخير دفع الزكاة؛ لأن كل وارث يحتج بأنه لا يعرف نصيبه، أو لم يستلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11835)
س1: كان مع والدة أبي مبلغ قدره سبعمائة ريال، وإن أبي جمع هذا المبلغ بعد وفاة والدته وقال: إنه سيوزعها على الفقراء والمساكين، وقرر أن يجمع إخوانه ويستشيرهم في هذا الأمر، وإذا لم يوافقوا على اقتراح أبي ماذا يفعل؟ علما أن أبي أصغر إخوانه الثلاثة.
ج1: ما تركته والدة أبيك من المال فهو تركة لورثتها بعد