كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

زوجتي قالوا: لا نريد من الذهب أو بيتها أي شيء جزاهم الله خيرا، وحيث إنني شاب عمري 33 وأرغب بزوجة أخرى إن شاء الله.
ج3: ما تركته زوجتك من الذهب وغيره يكون لورثتها الذين من جملتهم أنت، فإذا سمحوا لك بنصيبهم فلك أن تتصرف فيه، وإن لم يسمحوا فلا بد من إعطائهم نصيبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19868)
س: لي ابن عم في مدينة الرياض وقام برفع أسماء أقاربه بمنح سكنية في نفس القرية التي نسكن فيها، وكان من ضمن الأسماء اسم جدي أبو والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين، توفي جدي قبل طلوع الأسماء، وطلعت الأسماء، وكان اسمي يطابق تماما لاسم جدي.
قمت بإخراج صكوك الأرضين اللتين طلعتا من البلدية، وقمت بمراجعتها حتى إنني أنهيت إجراءاتها وكتبتها باسمي خوفا من ضياع المنحة. وأنا- يا فضيلة الشيخ- رجل أخاف الله، وجدي بعده ورثة، هل الأرضين تكون لي بصفتها أن

الصفحة 452