كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

أخبرتهن بنصيبهن منها، وعليك أن تدفع لهن قسطهن من أجرة الأرض قبل شراء أنصبتهن، إلا أن يسمحن عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8768)
س: أنا مصري أعمل في العراق ومنذ عدة شهور من سفري إلى العراق علمت أن زوجتي توفيت إلى رحمة الله في غيابي عن الوطن من فترة ثمانية شهور، وقبل سفري إلى الخارج أخذت منها حليها من الذهب والفضة قبل السفر، وتركت لي بالمنزل ثلاثة بنات، الكبيرة تبلغ من العمر سبع سنوات، والثانية خمس سنوات، والثالثة عمرها ثلاث سنوات، ولي أم كبيرة ترعاهن في المنزل. أليس لها علي حق في حليها بعد الموت أم لبناتها القصر؟ أفتونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحليتها تضم إلى ما تملك من مال عند وفاتها، ويكون جميعه تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها إذا كانت مدينة وتنفيذ وصيتها الشرعية إذا كانت أوصت

الصفحة 461