تركة الأب الميت، وتقدر ويؤخذ حق القصر منها، وبالنسبة للكتب فما كان منها وقفا ثابتا فلا يجوز بيعه، أما غير الوقف فهو كبقية التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8307)
س: إن شقيق والدتي توفي هو وزوجته في حادث سيارة، وخلفا ولدين وبنتين، وكان ذلك منذ خمس سنوات، وقد وليت عليهم بعد حصر الإرث فيهم، وقبل سنة تقريبا انتهت ولايتى على الابن الأكبر والبنتين، ولكنهم وكلوني عليهم، وقد تم زواج البنت الصغرى بواسطة شقيقها الكبير، والآن الابن الكبير يرغب الزواج ولم يتم توزيع التركة بينهم حيث ترك لهم والدهم الآتي:
1 - منزلا بالمنطقة المحايدة ميناء سعود ومنزلا بالطائف وأرضا بالمنقطة المحايدة إلا أن الأرض والمنزل في المنقطة المحايدة لا زالتا ضمن الحدود بين المملكة والكويت ولكن المنزل مؤجر بألف (1000) ريال شهريا، وكذلك المنزل الموجود بالطائف مؤجر بألفين (2000) ريال شهريا.