السؤال الأول من الفتوى رقم (18776)
س1: توفي أبونا ولم يترك إلا دارا ويقيم في هذه الدار مجموعة من العاملين يدفعون إلينا مبلغا من المال في كل شهر، وأسرتنا كبيرة ليس لنا مصدر العيش إلا هذه الأموال، وهل يجوز لنا أن نقتات من هذه الأموال، وإذا كان علينا أن نقسمها بيننا عن طريق الميراث هل نبيع هذه الدار أم لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين والدكم إن وجد ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت يكون الباقي من الأجرة لورثته الشرعيين، يقسم على القسمة الشرعية، ويحسن بكم أن تتفقوا على بيع الدار أو تأجيرها، فما هو الأصلح لكم فتفعلوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18789)
س: أفيدكم أنه توفي لي زوجة وانحصر إرثها في والدها وزوجها وأبنائها، وليس لها وارث غيرهم، وأن جميع الأبناء والبنات هم دون سن الخامسة عشرة، وهم 3 ذكور و3 إناث، وقد تركت المتوفاة رحمها الله ذهبا، وقد بيع بمبلغ 8755 ريالا،