كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

ج: يجب صرف المال المذكور والمتبقي من بناء المسجد في صيانة المسجد وإصلاحه، وإن كانت المدرسة ودار المطالعة تابعتين للمسجد فيصرف منه في بنائهما وصيانتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5135)
س: قمت مع بعض المجاورين بجمع تبرعات لتجديد مسجدنا، ووكل إلي أمر ذلك كله وتوفر بعض المال، فهل يجوز لي صرفه على مسجد آخر بعد أن زاد عن حاجة المسجد المعني، وتبرئة ذمتي من ذلك المبلغ الذي جعلني في حيرة؟
ج: يجوز لك أن تخرج النقود التي بقيت عندك من التبرعات لتجديد مسجدكم فتصرفها على مسجد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 48