كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7511)
س2: متى يرث الوارث مورثا، هل في حياته أي: قبيل موته أم لا؟ وهل يجوز للمورث أن يتصدق بكل ما في ملكه قبيل وفاته، مثال لتوضيح غضب الأب على أبنائه قبل وفاته وأخرج أبناءه من بيته وتصدق ببعض ماله والبعض الآخر باعه وسافر إلى بيت الله العتيق للحج، والظاهر أن هناك ما بقي شيئا لأبنائه لكي يستفيدوا منه بعد وفات أبيهم فما الحكم، هل فعل الأب صحيح

الصفحة 485