كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

أم لا؟
ج2: أولا: إنما يرث الوارث من تركة مورثه بعد تحقق وفاة المورث وتأخر وفاة وارثه عنه. ثانيا: لصاحب المال أن يتبرع بكل ماله أو يتصدق به في وجوه البر في صحته ابتغاء مرضاة الله إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعظمت ثقته بربه؛ إيثارا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في غزوة تبوك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8782)
س3: أخواتي الإناث رفضن أخذ نصيبهن من إرثهن في أرض والدي، وقلن لي: نحن مسامحات لك في نصيبنا معك بكل رضى وأمانة، ولكنني أخشى أن يلحقني إثم من ذلك، على الرغم من كل ما قلنه لي، فما هو السبيل وهن مصممات على عدم أخذ أرض ولا قيمة هذه الأرض؟
ج3: إذا كان تنازلهن عن نصيبهن أو رفضهن أخذه عن

الصفحة 486