السؤال الخامس من الفتوى رقم (6514)
س5: أخي الأكبر توفي في شعبان عام 1397هـ، ووالدي توفي في رمضان 1402هـ، فهل أخي المذكور يرث في مال أبي؟ علما أن كلا منهما خلف أولادا وبنات.
ج5: إذا كان الواقع ما ذكر عن وفاة أخيك قبل والده فلا يرث من والده، ولا يرث أولاده من جدهم؟ لحجبهم بأعمامهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15750)
س: هل يرث الأبناء من تركة جدهم لأمهم التي ماتت في حياة أبيها، وإن كان لهم حق الميراث فما هو نصيبهم؟ علما بأن لهم خالين وثلاث خالات وزوجة لجدهم هذا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يرث الأبناء من جدهم من جهة الأم شيئا؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود صاحب فرض أو تعصيب، ما عدا الزوجين.