كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الخامس إن لم يوجد من هو أقرب منه عصبة، ثم أولاده من بعده، لأنه يرثك بالتعصيب، فإن عدم العاصب وليس لك رحم فالمال لبيت مال المسلمين، فهو وارث من لا وارث له، لكن لك أن توصي بثلث مالك فأقل إلى هذا الشخص الذي أحسن إليك وآواك في بيته وقام برعايتك وتبرع لك بقطعة أرض من أملاكه لإقامة سكن لك عليها، وله الأجر من الله سبحانه على ما بذله من معروف تجاهك، لكن نوصيك بعدم الكشف له أو خلوته بك؛ لأنك أجنبية منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (2514)
س6: بعض الناس يمنع ابنته من الإرث خوفا على ثروته أن يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة هل هذا جائز؟
ج6: بين الله تعالى الورثة ونصيب كل منهم في سورة النساء، ومن هؤلاء: البنات، وأوصى بإيتاء كل ذي حق حقه، وختم آيات الميراث الأولى منها بقوله:

الصفحة 493