والمال والحائط؟ هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟
ج6، 7: أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث، فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬1) فالأنثى من البنات لها نصف ما للذكر من الميراث المنقول وغير المنقول، وذلك بعد تسديد دين المتوفى إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 11
الفتوى رقم (17784)
س: عندنا في قبيلة بنى مالك التابعة لمحافظة الطائف عادات متوارثة من الآباء والأجداد وهي: عدم إعطاء المرأة نصيبها من الميراث حال تقسيمه، حيث يقسم الميراث المكون من أراض سكنية وبيوت ومزارع ومواش ونقود على الذكور فقط، ويحضر القسمة أحيانا بعض أعيان القبيلة، ولا تستطيع أي امرأة أن تطلب شيئا مما فرضه الله لها