كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الخبرة والأمانة في ذلك للنظر في حل مشكلتكم، أو إلى المحكمة حسب ما يقضي به واقع الحال لديكم. والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1934)
س2: هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى، حيث إنه لم يقسم من أبيه، وأبوه على قيد الحياة؟
ج2: إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول- فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط، للحديث المذكور، ولقول الله سبحانه وتعالى في الزوجات: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في مال الأب شيء، وإن كان في الموضوع إشكال فالمرجع المحكمة لحل
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 12

الصفحة 501