لم يرض بقية الورثة بالقسمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9713)
س: دلت النصوص الشرعية على أن الزوج يرث نصف مال الزوجة إذا لم يوجد لديها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ومعنى هذا: أن الولد يحجب الربع عن الوالد، وفي مرات كثيرة يتنازع الأبناء مع أبيهم ويذهبون إلى العلماء، فيقولون لهم: إن الولد ليس له حق في حيازة أي مال، ما دام أبوه حيا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-يقول: «أنت ومالك لأبيك (¬1) » فكيف نوافق بين الآية والحديث؟
ج: ميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬2) والباقي
¬__________
(¬1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179، 204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530) ، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم (995) ، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49.
(¬2) سورة النساء الآية 12