المذكورة تعتبر أجنبية منهم، عليها التحجب عن أولاد مربيتها المذكورة، إلا أن تكون أمهم قد أرضعتها رضاعا معتبرا شرعا، فهي حينئذ أختهم من الرضاعة، ولا حق لها في الإرث مطلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2235)
س: لقد تبنى والدي رحمه الله وأموات المسلمين طفلة وجدت معلقة في شجرة بعد ولادتها، وكانت موضوعة في مزبلة، ورضعت من حليبي أنا حيث كنت أيضا حديث الولادة، وكبرت ثم تزوجت، بعدها توفي والدي رحمه الله ولها أولاد كبار، يطالبون في الإرث من حق والدي. مولاي أرجو إفتائي في موضوعها، هل ترث في حقوق والدي؟ وفي كلا الحالتين أرجو وأسترحم أن تكون فتوى فضيلتكم خطية لإقناعها وإقناع أولادها، وفيما تتفضلون به سيكون حدا وإقناعا للطرفين.
علما أنا لم نحرمها، فقد دفعنا لها ثلثي ما تستحقه إحدى الوارثات الشرعيات من أخواتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذه البنت لا تستحق إرثا من