والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: أولا: الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ثانيا: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10389)
س: يوجد للمدعو \ محمد بن سالم 3 أولاد وبنت، وتوفي واحد من الأولاد، هل البنت ترث من شقيقها المتوفى من أمها وأبيها؟ علما بأن شقيقها المتوفى له ثلاث أولاد وبنت، أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن البنت لا ترث من شقيقها إذا كان له أولاد ذكور؛ لأنهم عصبة بالنفس، يحجبون غيرهم من الإخوة والأخوات عن الميراث.