كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 16)

الفتوى رقم (1342)
س: هل يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر؟
ج: لا يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر، لأن الإرث يستحقه الإبن من أبيه بوفاته بسبب النسب، وهو حكم من الله جل وعلا، ولا يملك الأب أن يسقط هذا الحق، فلا يتصرف فيه إلا في حدود ما شرعه الله، ولم يشرع للأب أن يسقط ميراث ابنه منه ويجعله للآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1348)
س: أرجو إرشادي بتقسيم إرث زوج أختي، حيث قد ترك بعده والده ووالدته وابنه عبد الله من زوجته السابقة، التي سبق أن طلقها قبل زواجه من أختي، وقد صدر صك يبرئه من الولد عبدا لله؛ لأن زوجته المطلقة رغبت ذلك، فهل يرث هذا الولد؟
هذا وقد توفي المرحوم وترك زوجته وأبناءه المكونين من أنثيين

الصفحة 520